إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 )إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت على سبيل التسوية الهبة العينية الـمقدمة من لجنة الجالـيـة الـلـبـنـانـيـة فـي ليـبـيريا الى سـفـارة لبـنـان لـدى جـمـهـوريـة ليـبـيريا وهي عبارة عـن تـرمـيـم وتحديث مبنى السـفـارة، تـقـدّر قيمتها بحوالي //85.000// دولار أميركي مـا يـعـادل //128.137.500// ل.ل. (فقط مئة وثمانية وعشرون مليونا ومئة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني