All legislation

مرسوم Decree No. 7140 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
7140
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7140 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ السجون، عبارة عن جهاز مخزن البيانات الرئيسي VBlock--740 -- VMAX100K 5TB والـمقدرة قيمتها /80.998.356.28/ ل.ل.، فقط ثمانـون مليوناً وتسـعماية وثمانـيـة وتسـعـون ألفاً وثلاثماية وستة وخمسون ليرة لبنانية وثمانية وعشرون قرشاً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني