إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ السجون، عبارة عن جهاز مخزن البيانات الرئيسي VBlock--740 -- VMAX100K 5TB والـمقدرة قيمتها /80.998.356.28/ ل.ل.، فقط ثمانـون مليوناً وتسـعماية وثمانـيـة وتسـعـون ألفاً وثلاثماية وستة وخمسون ليرة لبنانية وثمانية وعشرون قرشاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني