All legislation

مرسوم Decree No. 7142 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من ثانوية رفيق الحريري وحملة «لأن أرواحنا أغلى عليهم من روحهم» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز رأس بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7142
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7142 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من ثانوية رفيق الحريري وحملة تبرع «لأن أرواحنا أغلى عليهم من روحهم» الـى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي ــ مـركز رأس بـيـروت قـيـمـتـهــا /8.500.000/ ل.ل ثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تجهيز سيارة فولسفاكن تستعمل للإطفاء بمضخة ماء تعمل على البنزين.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني