All legislation

مرسوم Decree No. 7144 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد نجيب زخيا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز قب الياس

Type
مرسوم · Decree
Number
7144
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2474-2475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7144 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد نجيب زخيا الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز قب الياس قيمتها الإجمالية /6.000.000/ ل.ل ستة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

خوذ

عوينات بلاستيك

رفوش مع عصا

6

كاشف ليلي )فانوس صغير(

ضو علام ليلي

بدلات عمل كحية

كفوف

كاشف ليلي

فير بلنكت

حبل

بدلات كورونا

كمامة كبيرة

مخابط

علبة كمامات

علبة كفوف

10

10

16

4

5

72

1

2

3

10

40

12

2

2

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني