إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد نجيب زخيا الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز قب الياس قيمتها الإجمالية /6.000.000/ ل.ل ستة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
خوذ
عوينات بلاستيك
رفوش مع عصا
6
كاشف ليلي )فانوس صغير(
ضو علام ليلي
بدلات عمل كحية
كفوف
كاشف ليلي
فير بلنكت
حبل
بدلات كورونا
كمامة كبيرة
مخابط
علبة كمامات
علبة كفوف
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني