All legislation

مرسوم Decree No. 7170 12/11/2020

قبول هبة مقدمة من شركة Fondation Gilbert Moujabber لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7170
Date
12/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7170 تاريخ 12/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية وزيرالداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة FONDATION GILBERT MOUJABBER الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني/ مركز جبيل بقيمة /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

الهبة

الـماركة

رقم الشاسي

اسعاف لون ابيض 2010

موديل رينو ترافيك

كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال وعلى ان تعفى من الرسوم الجمركية.

f1flava6av367277

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني