All legislation

مرسوم Decree No. 7171 19/11/2020

قبول هبة مقدمة من مطعم DREAMS VENUE لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز البقاع الإقليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
7171
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2475-2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7171 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ولا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مطعم DREAMS VENUE الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز البقاع الإقليمي قيمتها الإجمالية /700.000/ ل.ل سبعماية ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

50 علبة

Club Barrier Face Mask 20* 25

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني