المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي :
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.760.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران وسبعماية وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
في سبيل تغطية الحاجة واجراء عقود استـثـنائية لإستمرار الـمتعاقدين حالياً مع برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي بتسيير الأعمال بصورة مؤقتة ولـمدة سنة.
2.760.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران وسبعماية وستون مليون ليرة لبنانية