All legislation

مرسوم Decree No. 7190 19/11/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطيران الـمدني لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7190
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2476-2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7190 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي :

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

120.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني

الوظيفة 4541 الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي

البند 229 ــ نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة الـمادية

الفقرة 1 ــ نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 1 ــ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات

لإجراء الكشف الجوي على الأجهزة الـملاحية وأجهزة الهبوط الآلي في مطار الحريري الدولي ــ بيروت

120.000.000/ل.ل.

فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني