المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي :
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
120.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني
الوظيفة 4541 الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي
البند 229 ــ نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة الـمادية
الفقرة 1 ــ نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 1 ــ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات
لإجراء الكشف الجوي على الأجهزة الـملاحية وأجهزة الهبوط الآلي في مطار الحريري الدولي ــ بيروت
120.000.000/ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.