إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة م. عزت جلاد واولاده لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجـيـش وهـي عـبـارة عـن /7/ آلـيـات مـبـيـنـة اوصافهم فــي الـمـلـحـق الـمرفق وتقدر قيمتهم بحوالي /217.500.000/ ل.ل. )مئتان وسبعة وعشر مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية( واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 7120 تاريخ 13/11/2020
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
رافعة شوكية
رافعة شوكية
رافعة شوكية
رافعة شوكية
رافعة شوكية
جرافة مدولبة صغيرة
جرافة مدولبة صغيرة
Caterpillar DP 35 NT
2019
CT14E--85582
Caterpillar DP 25 NT
2019
CT18C--86853
Caterpillar DP 25 NT
2019
CT18C--96893
Caterpillar DP 25 NT
2019
CT18C--86892
Caterpillar DP 50 NT
2019
CT28C--51096
Caterpillar CAT 216 B3
2019
CA
T0216BEPWK03187
Caterpillar CAT 216 B3
2019 CAT 0216BTPWK03189
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني