إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مشهور محمد طراف لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /6/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتهم بحوالي/31.668.000/ ل.ل. )واحد وثلاثين مليون وستمئة وثمانية وستين الف ليرة لبنانية( واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 7122 تاريخ 13/11/2020
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
فولز فاكن
ميني فان مقفل CADDY
فولزفاكن
ميني فان مقفل Combo
اوبل
ميني فان مقفل KANGO
رينو
ميني فان مقفل KANGO
رينو
ميني فان مقفل KANGO
رينو
فان مقفل TRANSPORTER
002
WV1ZZZ70Z2H097755
2003
WV1ZZZ9KZ3R522599
2003
W0L0XCF2533017182
2004
VF1FCIDAF32770472
2003
VF1FC0WBF28022165
2003
VF1FC0PAF25522381
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني