All legislation

مرسوم Decree No. 7122 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد مشهور محمد طراف لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7122
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7122 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مشهور محمد طراف لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /6/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتهم بحوالي/31.668.000/ ل.ل. )واحد وثلاثين مليون وستمئة وثمانية وستين الف ليرة لبنانية( واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 7122 تاريخ 13/11/2020

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

فولز فاكن

ميني فان مقفل CADDY

فولزفاكن

ميني فان مقفل Combo

اوبل

ميني فان مقفل KANGO

رينو

ميني فان مقفل KANGO

رينو

ميني فان مقفل KANGO

رينو

فان مقفل TRANSPORTER

002

WV1ZZZ70Z2H097755

2003

WV1ZZZ9KZ3R522599

2003

W0L0XCF2533017182

2004

VF1FCIDAF32770472

2003

VF1FC0WBF28022165

2003

VF1FC0PAF25522381

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني