إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جورج اسطفان رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة «أم جي ستورينغ ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش عبارة عن عتاد وهو مفصل في الجدول الـمرفق وتقدر قيمته بحوالي /19.575.000/ ل.ل. (تسعة عشر مليونا وخمسمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7124 تاريخ 13/11/2020
الترقيم الـمعتمد
التسمية النظامية
الكمية
/1/ )واحد(
/4/ )أربعة(
آلة تصوير مستندات CANON 2520IR
/1/ )واحدة(
آلة تصوير مستندات CANON 3025IRC
/1/)واحدة(
1A20KO0049100
Server Lenovo SR590 Xeaon Silver 4110 2.10 GHZ
1A65KO0008010
Interactive board LG
0168GO0292000
0168GO0292000
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني