All legislation

مرسوم Decree No. 7124 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد جورج اسطفان رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة «أم جي ستورينغ ش.م.ل» لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7124
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2480-2481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7124 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جورج اسطفان رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة «أم جي ستورينغ ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش عبارة عن عتاد وهو مفصل في الجدول الـمرفق وتقدر قيمته بحوالي /19.575.000/ ل.ل. (تسعة عشر مليونا وخمسمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7124 تاريخ 13/11/2020

الترقيم الـمعتمد

التسمية النظامية

الكمية

/1/ )واحد(

/4/ )أربعة(

آلة تصوير مستندات CANON 2520IR

/1/ )واحدة(

آلة تصوير مستندات CANON 3025IRC

/1/)واحدة(

1A20KO0049100

Server Lenovo SR590 Xeaon Silver 4110 2.10 GHZ

1A65KO0008010

Interactive board LG

0168GO0292000

0168GO0292000

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني