All legislation

مرسوم Decree No. 7125 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد محمد وسام عاشور لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7125
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7125 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد محمد وسام عاشور لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن من منشأة مسبقة الصنع )غرفة عدد /2/+ مطبخ + حمام( وتقدر قيمتها بحوالي /15.000.000/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني