المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد محمد وسام عاشور لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن من منشأة مسبقة الصنع )غرفة عدد /2/+ مطبخ + حمام( وتقدر قيمتها بحوالي /15.000.000/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 7125 13/11/2020
إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد محمد وسام عاشور لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن من منشأة مسبقة الصنع )غرفة عدد /2/+ مطبخ + حمام( وتقدر قيمتها بحوالي /15.000.000/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني