المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /7/ آليات وهي مفصلة في الجـدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /95.000.000/ ل.ل )خمسة وتسعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
مرسوم Decree No. 7127 13/11/2020
إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /7/ آليات وهي مفصلة في الجـدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /95.000.000/ ل.ل )خمسة وتسعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7127 تاريخ 13/11/2020
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
2009
5TEMU52N09Z612742
2006
5TEMU52N56Z198305
2009
5TEMU52N49Z654203
2006
5TEMU52N96Z225375
2007
5TEMU52N47Z409477
2007
5TEMU52N27Z368430
2007
5TEMU52N37Z383969
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني