All legislation

مرسوم Decree No. 7127 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7127
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2482-2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7127 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /7/ آليات وهي مفصلة في الجـدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /95.000.000/ ل.ل )خمسة وتسعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7127 تاريخ 13/11/2020

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

2009

5TEMU52N09Z612742

2006

5TEMU52N56Z198305

2009

5TEMU52N49Z654203

2006

5TEMU52N96Z225375

2007

5TEMU52N47Z409477

2007

5TEMU52N27Z368430

2007

5TEMU52N37Z383969

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني