All legislation

مرسوم Decree No. 7132 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7132
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2485-2486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7132 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (ستين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الـجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 7132 تاريخ 13/11/2020

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

جيب سياحي

جيب سياحي

جيب سياحي

جيب سياحي

Lada Urban

2018

XTA213100J0196819

Lada Urban

2018

XTA213100J0196924

Lada Urban

2018

XTA213100J0196896

Lada Urban

2018

XTA213100J0197308

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني