المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (ستين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الـجمركية.
مرسوم Decree No. 7132 13/11/2020
إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (ستين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الـجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 7132 تاريخ 13/11/2020
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
جيب سياحي
جيب سياحي
جيب سياحي
جيب سياحي
Lada Urban
2018
XTA213100J0196819
Lada Urban
2018
XTA213100J0196924
Lada Urban
2018
XTA213100J0196896
Lada Urban
2018
XTA213100J0197308
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني