إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /6/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /79.170.000/ ل.ل. (تسعة وسبعين مليون ومئة وسبعين الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 7135 تاريخ 13/11/2020
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
ميني فان مقفل
لادا لارغوس
ميني فان مقفل
لادا لارغوس
ميني فان مقفل
لادا لارغوس
ميني فان مقفل
لادا لارغوس
ميني فان مقفل
لادا لارغوس
ميني فان مقفل
لادا لارغوس
2019
XTAFS035LK1213246
2019
TAFS035LK1201039
2019
XTAFS035LK1201034
2019
XTAFS035LK1201029
2019
XTAFS035LK1213244
2019
XTAFS035LK1201027
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني