All legislation

مرسوم Decree No. 7136 13/11/2020

قبول هبة مقدمة من شركة الشرق الأوسط للإنماء ش.م.ل (مدفكو) لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7136
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7136 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الـهـبـة الـمـقـدمـة من شركة الشرق الأوسط للإنماء ش.م.ل )مدفكو( لصالح وزارة الـدفـاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن بيك آب صـهـريـج مـيـاه مـاركـة Hino موديل 2019 رقم الهيكل JHHUCL2H8KK029585 وتقدر قيمتها بحوالي /56.267.000 / ل.ل (ستة وخمسين مليونا ومئتين وسبعة وستون الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني