المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي :
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.900.000.000 ل.ل
فقط ملياران وتسعماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 ــ الجيش
الوظيفة ــ 210 ــ الدفاع العسكري
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل
1.900.000.000/ ل.ل.
فقط مليار وتسعماية مليون ليرة لبنانية.
الجزء الثاني (أ(
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 ــ الجيش
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل
لتغطية النفقات الـمترتبة بعد الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 الذي ادى الى تدمير وتضرر عدد كبير من الاليات العسكرية الـمتمركزة بالقرب من الـمرفأ
1.000.000.000/ ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2.900.000.000 ل.ل
فقط ملياران وتسعماية مليون ليرة لبنانية.