All legislation

مرسوم Decree No. 7139 13/11/2020

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7139
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2490-2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7139 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي :

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.900.000.000 ل.ل

فقط ملياران وتسعماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة ــ 210 ــ الدفاع العسكري

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل

1.900.000.000/ ل.ل.

فقط مليار وتسعماية مليون ليرة لبنانية.

الجزء الثاني (أ(

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

لتغطية النفقات الـمترتبة بعد الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 الذي ادى الى تدمير وتضرر عدد كبير من الاليات العسكرية الـمتمركزة بالقرب من الـمرفأ

1.000.000.000/ ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.900.000.000 ل.ل

فقط ملياران وتسعماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني