المادة 1
قبلـت الهبـة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /7/ آليات وهي مفصلة في الجدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /95.000.000/ل.ل )خمسة وتسعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
مرسوم Decree No. 7159 19/11/2020
إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلـت الهبـة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /7/ آليات وهي مفصلة في الجدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /95.000.000/ل.ل )خمسة وتسعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7159 تاريخ 19/11/2020
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
بيك آب دوبل كابين
تويوتا تاكوما
2005
5TEMU52N15Z119954
2008
5TEMU52N28Z484910
2006
5TEMU52N06Z168659
2005
5TEMU52N05Z010885
2006
TEMU52N96Z204283
2008
5TEMU52N68Z549953
2006
TEMU52N36Z184466
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني