All legislation

مرسوم Decree No. 7159 19/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7159
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7159 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلـت الهبـة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /7/ آليات وهي مفصلة في الجدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /95.000.000/ل.ل )خمسة وتسعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7159 تاريخ 19/11/2020

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

بيك آب دوبل كابين

تويوتا تاكوما

2005

5TEMU52N15Z119954

2008

5TEMU52N28Z484910

2006

5TEMU52N06Z168659

2005

5TEMU52N05Z010885

2006

TEMU52N96Z204283

2008

5TEMU52N68Z549953

2006

TEMU52N36Z184466

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني