All legislation

مرسوم Decree No. 7160 19/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7160
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7160 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية نـوع ميني فان مقـفل ماركـة غولف موديل 2013 رقم الهيكل WV1ZZZ2KZDX099688 وتقدر قيمتها بحوالي /9.048.000/ ل.ل. (تسعة ملايين وثمانية واربعين الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني