All legislation

مرسوم Decree No. 7161 19/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد سعيد ميشال الخوري لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7161
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2493-2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7161 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد سعيد ميشال الخوري لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين والـمفصلة في الجدول ادناه:

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

سيارة سياحية

سيارة سياحية

وتقدر قيمتهما بحوالي /12.120.000/ ل.ل. (اثنا عشر مليونا ومئة وعشرين ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

Honda Civic

2010

2HGFA1E29AH010919

Honda Civic

2010

2HGFA1E61AH021514

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني