All legislation

مرسوم Decree No. 7162 19/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد نضال حسان بو سليمان لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7162
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2494-2495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7162 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد نضال حسان بو سليمان وهي عبارة عن /4/ درجات كهربائية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي مفصلة في الجدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /2.700.000/ ل.ل. (مليونين وسبعمئة الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7162 تاريخ 19/11/2020

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

دراجة كهربائية

دراجة كهربائية

دراجة كهربائية

دراجة كهربائية

AIMA—RS

2016

20502051225828

AIMA--RS

2016

14712141207740

AIMA--RS

2016

167721665003058

AIMA--RS

2016

167721665003213

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني