إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد نضال حسان بو سليمان وهي عبارة عن /4/ درجات كهربائية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي مفصلة في الجدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /2.700.000/ ل.ل. (مليونين وسبعمئة الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7162 تاريخ 19/11/2020
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
دراجة كهربائية
دراجة كهربائية
دراجة كهربائية
دراجة كهربائية
AIMA—RS
2016
20502051225828
AIMA--RS
2016
14712141207740
AIMA--RS
2016
167721665003058
AIMA--RS
2016
167721665003213
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني