إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد قيصر نعيم رزق لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن العقار رقم /822/ معلقة اراضي ــ قضاء زحله، البالغة مساحته /11288/م2 وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /400.000/ دولار اميركي اي ما يوازي /603.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ستماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني