All legislation

مرسوم Decree No. 7166 19/11/2020

قبول هبة مقدمة من السيد قيصر نعيم رزق لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7166
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7166 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد قيصر نعيم رزق لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن العقار رقم /822/ معلقة اراضي ــ قضاء زحله، البالغة مساحته /11288/م2 وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /400.000/ دولار اميركي اي ما يوازي /603.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ستماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني