All legislation

مرسوم Decree No. 7167 19/11/2020

قبول هبة مقدمة من شركة الفا للاتصالات لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7167
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2497-2498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7167 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة الفا للاتصالات لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3 دراجات ثلج وهي مفصلة في الجدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /90.480.000/ ل.ل (تسعين مليون واربعمئة وثمانين الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7167 تاريخ 19/11/2020

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

دراجة ثلج

دراجة ثلج

دراجة ثلج

Arctic Cat 570 CC

2017

4UF06SNW96T138501

Arctic Cat 570 CC

2017

4UF06SNW06T138497

Arctic Cat 570 CC

2017

4UF06SNW06T138502

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني