إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة الفا للاتصالات لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3 دراجات ثلج وهي مفصلة في الجدول الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /90.480.000/ ل.ل (تسعين مليون واربعمئة وثمانين الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 7167 تاريخ 19/11/2020
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
دراجة ثلج
دراجة ثلج
دراجة ثلج
Arctic Cat 570 CC
2017
4UF06SNW96T138501
Arctic Cat 570 CC
2017
4UF06SNW06T138497
Arctic Cat 570 CC
2017
4UF06SNW06T138502
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني