إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبـة الـمقدمة من مؤسسة لقمان سليم عيسى لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين والـمفصلة في الجدول أدناه:
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
ميني فان
رينو كانغو
ميني فان
رينو كانغو
وتقدر قيمتها بحوالي /18.000.000 ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
2012
VF1KWOUB546104570
2011
VF1KWODB543863937
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني