إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة لعام 2019) لا سيما الـمادة 61 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6569 تاريخ 3/7/2020 (تحديد دقائق تطبيق الـمادة 61 من قانون الـموازنة العام 2019 الـمتعلقة باجراء الـمسح الـميداني للـمقالع والكسارات)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي :
المواد
تعطى وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش مـديـريـة الشـؤون الجـغـرافـيـة سـلـفـة خـزيـنـة مقدارها /1.200.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تسديد تكلفة اجراء الـمسح الـميداني الشامل لكافة مواقع الكسارات والـمقالع ومحافر الرمل.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للـمديرية الـمذكورة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بموجب اوامر تحصيل تصدرها وزارة الدفاع الوطني بالـمبالغ الـمتوجبة على مستثمري الـمقالع والكسارات ومحافر الرمل لقاء اجراء عملية الـمسح.
على أن يسدد نقدا الفرق بين مجموع اوامر التحصيل وقيمة السلفة في حال وجوده.
تودع قيمة السلفة نقدا حساب مديرية الشؤون الجغرافية في مصرف لبنان.
لا يجـوز للجهة الـمستلفة أن تستعمل الـمستلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، ومدير الواردات في وزارة الـمالية، ومديرية الشؤون الجغرافية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني