إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(,
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمراسيم رقم 1279 تاريخ 29/1/2009 ورقم 5327 تاريخ 30/10/2010 ورقم 7378 تاريخ 13/1/2012 (الـمتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جل الديب ــ قضاء الـمتن بإسم «اكاديمية فالـمي العالـمية للتجميل,بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة كارولين عتيق علـم والـمسجل في قلـم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 7395/6 تاريخ 29/7/2019 والـمتضمن طلب الترخيص بنقل موقع الـمدرسة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخّص للسيدة كارولين عتيق علـم الـمولودة سنة 1967 بنقل موقع مدرسة التدريب الـمهني الخاصة بإسم «اكاديمية فالـمي العالـمية للتجميل» من العقار رقم 128 ــ القسم 5 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء الـمتن) الى القسم 6 من العقار رقم 492 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل)، مع الابقاء على الاختصاصات الـمرخَّص بها لها سابقا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب