المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
14.400.000 /ل.ل
فقط أربعة عشر مليون وأربعماية ألف
ليرة لبنانية
الى: الجزء الاول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 ــ الـمرض
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة
مساعدة مالية للطفلين محمد باسم العيتاوي ومحمد عمر سعيد العبد تعويضاً عن ظهور الإعاقة الجسدية ولزوم تغطية العلاج الفيزيائي اللازم لهما.
14.400.000 /ل.ل
فقط أربعة عشر مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية.