All legislation

مرسوم Decree No. 7151 13/11/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7151
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7151 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ14/8/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

14.400.000 /ل.ل

فقط أربعة عشر مليون وأربعماية ألف

ليرة لبنانية

الى: الجزء الاول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة

مساعدة مالية للطفلين محمد باسم العيتاوي ومحمد عمر سعيد العبد تعويضاً عن ظهور الإعاقة الجسدية ولزوم تغطية العلاج الفيزيائي اللازم لهما.

14.400.000 /ل.ل

فقط أربعة عشر مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني