المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
304.854.000 /ل.ل
فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية
وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة
الفصل 1 ــ الاقتصاد والتجارة
الوظيفة 411 ــ الاقتصاد العام
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 2 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
لإجراء عقود استـثـنائية لإستمرار الـمتعاقدين حالياً مع برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لتسيير الأعمال بصورة مؤقتة ولـمدة سنة.
304.854.000 /ل.ل
فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.