All legislation

مرسوم Decree No. 7152 13/11/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الإقتصاد والتجارة ـ الإقتصاد والتجارة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7152
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7152 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الـمعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لـمجلس الوزراء رقم 1957/م ص تاريخ 14/09/2020،

بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

304.854.000 /ل.ل

فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية

وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 1 ــ الاقتصاد والتجارة

الوظيفة 411 ــ الاقتصاد العام

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

لإجراء عقود استـثـنائية لإستمرار الـمتعاقدين حالياً مع برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لتسيير الأعمال بصورة مؤقتة ولـمدة سنة.

304.854.000 /ل.ل

فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني