المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
6.800.000 /ل.ل.
فقط ستة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 ــ وزارة الزراعة
الفصل 2 ــ الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4221 ــ ادارة وتنمية قطاع الاحراج
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 3 ــ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها
6.800.000 /ل.ل.
فقط ستة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية.