All legislation

مرسوم Decree No. 7153 13/11/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة ـ الدوائر الادارية والفنية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7153
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2502-2503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7153 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

6.800.000 /ل.ل.

فقط ستة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 2 ــ الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4221 ــ ادارة وتنمية قطاع الاحراج

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 3 ــ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

6.800.000 /ل.ل.

فقط ستة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني