ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
{Better Bets} الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9234 تاريخ 17/6/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الشياح ــ مستديرة السفارة الكويتية ــ العقار رقم 4486 ــ القسم رقم 13 ــ بناية الرياض ــ ملك سامي دياب مهدي ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.
غايتها:
1 ــ التنمية الإنسانية الفكرية التربوية الحقوقية الشاملة وحماية الشرائح الـمهمشة عبر:
أ ــ العمل من أجل مجتمع أكثر إنسانية وأكثر عدلا.
ب ــ التنشيط التنموي اللامركزي الـمفتوح.
ت ــ السند الإجتماعي التنموي والـمعرفي لجميع الفئات الإجتماعية الـمهمشة والأكثر عرضة للإستغلال.
ث ــ صون حقوق الإنسان والـمواطن بالـمشورة والـمراقبة والـمساءلة.
ج ــ تبني الـمبادرات الهادفة الى تحسين الواقع البيئي والسعي الى تحسين التناغم البشري مع البيئة والـمحيط الإيكولوجي.
2 ــ القيام بأي نشاط يكون مترجما لأهداف الجمعية.
3 ــ نشر الكتابات العائدة للجمعية، توخياً للفائدة العامة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي حسن امهز
كريم ناصر غندور
نادر احمد زين الدين
رين عازار عازور
حسين على العريبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر احمد زين الدين
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة )دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي