All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1026 26/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دعم الأطفال غير الـمحصنين» (Organization for Vulnerable Children( O.V.C مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1026
Date
26/08/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2504-2505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1026 تاريخ 26/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية دعم الأطفال غير الـمحصنين»

{Organization for Vulnerable Children} O.V.Cوالـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19227 تاريخ 13/9/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية دعم الأطفال غير الـمحصنين»

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ محلة القنطاري ــ شارع ميشال شيحا ــ العقار رقم 1801 ــ القسم رقم 8 ــ ملك سحمراني ــ الطابق الأول.

غايتها: العمل على تأهيل الأحداث دون الثامنة عشر من العمر الـموجودين في السجون اللبنانية وأمـاكـن التـدقـيـق، وذلـك مـن النـاحـيـة النـفـسـيـة والإجـتـمـاعـيـة وتنمية قدراتهم العلـمية بغية مساعدتهم على التأقـلـم بـشـكـل إيـجـابـي ضـمـن الـمجتمع وتعزيز شعور الـمواطنة والإنتماء إلى الوطن بعد إطلاق سراحهم.

على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

استلا مي كميل سلطان

نورا أوهانس بيرنجيان

هاروتيون بيروج فازليان

اناهيد هانونيك هوث

كارله خليل فغالي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمـحـامـيـة استلا مي كميل سلطان

{Organization for Vulnerable Children} O.V.C

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات فـي الشـهـر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة )دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي