The whole text

قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل الجزء الاول من النبذة "التحقيق من صحة التصريح" من البند "1" (بالنسبة للمسافرين القادمين) من الفقرة 1 (الاجراءات الواجب اتباعها لدى التصريح او الافصاح عن الاموال المنقولة عبر الحدود) وفقا لما يلي:

- "عند التحقق من صحة المعلومات المصرح عنها، يسلم له بالمغادرة مباشرة.

- امام النسخة الاولى فتحفظ مع المستندات المقدمة من المسافر، في حال وجودها، اثباتا للتصريح لدى مكتب الجمارك، وذلك تمهيدا لارسالها الى شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بواسطة مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب لحفظها لديها".

المادة 1 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286738/article/1/