The whole text

قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يعدل الجزء الاول من النبذة "يقوم الكشاف المختص بالكشف على الارسالية والتحقق من صحة التصريح" من البند الاول من الفقرة II (الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للارساليات المشحونة بموجب بيانات جمركية) وفقا لما يلي:

"عند التحقق من صحة المعلومات المصرح عنها، يوقع الكشاف على نسختي الانموذج رقم "3"، ويعطى البيان مجراه النظامي.

يعطى المصرح نسخة عن الانموذج رقم "3" اما النسخة الثانية فتحفط بصورة مؤقتة لدى المكتب المختص تمهيدا لارسالها الى شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بواسطة مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب."

المادة 3 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286738/article/3/