All legislation

قرار Decision No. 459 21/08/2020

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة غانم للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
459
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2512-2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 459 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من مؤسسة غانم للزراعة والتجارةالـمسجل فـي وزارة الزراعـة تحـت رقـم 4659/4 تاريخ 27/6/2018 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 697/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 8/8/2018،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 20/11/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة غانم للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: بتلون ــ الشارع العام ــ عقار رقم 124.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمـنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التـثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قراراً يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكلياً

3 ــ إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالـموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الإدعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2020 وزيـر الزراعة عباس مرتضى