ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القرار 68/1 تاريخ 28/1/2020 (تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الامن الغذائي) وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 68/1 تاريخ 28/1/2020 المتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع الامن الغذائي، بحيث تقوم الخبيرة مريم عيد، رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية بالتكليف، بمهام العضو المقرر بدلا من المهندس عبود فريحة، رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان بالتكليف الذي يستمر في اللجنة المذكورة بصفة عضو.
والباقي دون تعديل.
يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/9/2020
وزير الزراعة
عباس مرتضى