All legislation

قرار Decision No. 480 18/09/2020

تعديل القرار رقم68/1 تاريخ 28/1/2020 المتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع الامن الغذائي

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
18/09/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 18/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القرار 68/1 تاريخ 28/1/2020 (تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الامن الغذائي) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 68/1 تاريخ 28/1/2020 المتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع الامن الغذائي، بحيث تقوم الخبيرة مريم عيد، رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية بالتكليف، بمهام العضو المقرر بدلا من المهندس عبود فريحة، رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان بالتكليف الذي يستمر في اللجنة المذكورة بصفة عضو.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/9/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى