المادة 1
اضافة بند في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 315/1 تاريخ 2/7/2020 بحيث تصبح المادة الاولى على الشكل الآتي:
يسمح بتأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية المملوكة من قبل الافراد والتي لا تحتوي على اشجار حرجية وفقا للآلية التالية:
- للعقارات ما فوق ال 3000 م2 بناء على ترخيص صادر عن وزير الزراعة وفقا للآلية المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار،
- للعقارات ما دون ال 3000 م2 يعطى الترخيص من قبل البلدية المعنية على ان يقدم صاحب العلاقة تصريحا لدى مركز الاحراج المعني الذي يقوم بدوره بالكشف على العقار للتأكد والافادة من عدم وجود اية اشجار حرجية فيضم نسخة عن الكشف الى البلدية الذي يجب ان تستند اليه قبل اصدار الترخيص من قبلها وترسل نسخة الى وزارة الزراعة لاخذ العلم، في العقارات المملوكة بين الشركاء على سبيل الشيوع يمكن لكل شريك على حده ان يستصلح مساحة من الارض ضمن مقدار حصته ما دون الثلاثة آلاف متر مربع بموجب رخصة من البلدية المختصة وفقا للشروط المذكورة اعلاه بالاضافة الى شرط ان يكون هناك قسمة رضائية بين الشركاء في الشيوع او موافقة من الشركاء في الشيوع على قيام الشريك بتأهيل واستصلاح الارض ضمن حصته على ان تكون ما دون ثلاثة آلاف متر مربع.