All legislation

قرار Decision No. 498 02/10/2020

اضافة بند على الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 315/1 تاريخ 2/7/2020 يتعلق بالسماح لشركاء في الشيوع باستصلاح وتأهيل حصتهم في الارض على حده

Type
قرار · Decision
Number
498
Date
02/10/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2513-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 498 تاريخ 02/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اضافة بند في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 315/1 تاريخ 2/7/2020 بحيث تصبح المادة الاولى على الشكل الآتي:

يسمح بتأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية المملوكة من قبل الافراد والتي لا تحتوي على اشجار حرجية وفقا للآلية التالية:

- للعقارات ما فوق ال 3000 م2 بناء على ترخيص صادر عن وزير الزراعة وفقا للآلية المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار،

- للعقارات ما دون ال 3000 م2 يعطى الترخيص من قبل البلدية المعنية على ان يقدم صاحب العلاقة تصريحا لدى مركز الاحراج المعني الذي يقوم بدوره بالكشف على العقار للتأكد والافادة من عدم وجود اية اشجار حرجية فيضم نسخة عن الكشف الى البلدية الذي يجب ان تستند اليه قبل اصدار الترخيص من قبلها وترسل نسخة الى وزارة الزراعة لاخذ العلم، في العقارات المملوكة بين الشركاء على سبيل الشيوع يمكن لكل شريك على حده ان يستصلح مساحة من الارض ضمن مقدار حصته ما دون الثلاثة آلاف متر مربع بموجب رخصة من البلدية المختصة وفقا للشروط المذكورة اعلاه بالاضافة الى شرط ان يكون هناك قسمة رضائية بين الشركاء في الشيوع او موافقة من الشركاء في الشيوع على قيام الشريك بتأهيل واستصلاح الارض ضمن حصته على ان تكون ما دون ثلاثة آلاف متر مربع.

المادة 2

تبقى باقي المواد موضوع القرار رقم 315/1 دون اي تعديل او اضافة.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/10/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى