ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)
بناء على القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد الشروط الواجر توافرها لاستيراد اللحوم)،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،
بناء على محاضر اللجنة العلمية في مديرية الثروة الحيوانية المتعلقة بتعديل الصلاحية المحددة لاستيراد لحوم الاغنام المبردة واللحوم المبردة بمعظمها المسجل في مصلحة الديوان تحت رقم 5923/3 تاريخ 22/9/2020.
بناء على ضرورات المصلحة العامة، وعدم وجود اي مانع صحي.
يقرر ما يأتي:
المواد
تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)، لتصبح على الشكل التالي: "تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار اليها في المادة الاولى من القرار - رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 - الى لبنان بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج الخمسة ايام.
والباقي دون تعديل.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14/10/2020
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى