The whole text

مختلف تاريخ 24/12/2020 In force

المادة 14

المادة 14

تعويض الصندوق:

1 - يستحق أمناء الصندوق وموظفو الشبابيك (Teller) الذين يقومون بأعمال القبض والدفع نقدا، تعويضا سنويا خاصا يدعى "تعويض الصندوق" كالآتي:

أ - أمين الصندوق 1،000،000 ل.ل.

ب - موظف الشباك Teller 450،000 ل.ل.

2 - يدفع هذا التعويض لمستحقّيه كما يلي:

- الثلثان (3/2) في آخر السنة.

- الثلث (3/1) الباقي يقيّد في حساب مجمّد باسم المستخدم ذي العلاقة لمواجهة أي نقص يحصل في صندوقه.

- يدفع رصيد هذا الحساب المجمّد لصاحبه عند انقطاعه عن العمل في الصندوق مضافا إليه الفائدة، ويراعى في احتساب الفائدة المعدل الوسطي للفائدة على الودائع المجمّدة في المصرف.

- لا يترتب هذا التعويض إلاّ في حال العمل الفعلي للموظف المعني ولا تعتبر الاجازة السنوية أو المرضية انقطاعا عن العمل.

- يستفيد الموظفون المؤقتون الذين يحلون محلّ الأصيلين الغائبين من تعويض الصندوق بنسبة الفترة التي يكون قد حلّوا فيها بديلا للأصيل.

- لا يلزم المصرف الذي يتحمّل مسؤولية نقص الصندوق على حسابه يدفع أي تعويض لأمناء الصندوق وموظفي الشبابيك المعنيين لديه.

المادة 14 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286750/article/14/