The whole text

مختلف تاريخ 24/12/2020 In force

المادة 18

المادة 18

1 - يحدّد مجموع الزيادات التي تُمنح سنوياً لملاك المستخدمين بنسبة 3% من مجموع رواتب ملاك المستخدمين المدفوعة خلال السنة أي من 1 كانون الثاني ولغاية 31 كانون الأول من السنة السابقة. وتوزّع هذه الزيادات على أساس الرواتب المدفوعة خلال السنة. تُطبّق في توزيع الزيادة الآلية التالية:

يُقسم المستخدمون الى ثلاث مجموعات وتُقتطع نسبة 3% من أجور كل مجموعة وتوزَّع الزيادة على مستخدميها بطريقة عادلة ومنصفة. تتألّف المجموعات الثلاث كالآتي:

-المجموعة الأولى، تضمّ المستخدمين المنتمين الى الفئتين (أ) و(ب).

-المجموعة الثانية، تضمّ المستخدمين المنتمين الى الفئتين (ج) و(د).

-المجموعة الثالثة، تضمّ المستخدمين المنتمين الى الفئتين (ه) و(و).

2 - يعنى بالرواتب المذكورة في الفقرة أعلاه الرواتب الاساسية مضافا اليها تعويضات غلاء المعيشة دون غيرها.

3 - تمنح هذه الزيادات سنوياً حسب تقدير الإدارة وبعد مراجعة ملفاتهم الشخصية ونتائج تقييم أدائهم.

4 - يجوز حرمان المستخدم من الزيادة السنوية على أن يسجّل هذا الحرمان كعقوبة في ملفّه الشخصي وفقاً للمادة /29/ (السطر الخامس) من هذا العقد.

5 - لا تدخـل ضمن الزيادات أي زيادة تمنح للمستخدم قبل استحقاق الزيادات السنوية كما لا تدخـل ضمنها زيادات غلاء المعيشة التي تصدر بمرسوم.

6 - تُمنح هذه الزيادات في مهلة أقصاها آخر آذار من كل عام مع مفعول رجعي يعود الى أول السنة المالية، أي الأول من كانون الثاني من كل سنة.

7 - إذا نصّت بعض أنظمة المصارف على منح زيادات آلية لمستخدميها تزيد في مجموعها عن نسبة الزيادات السنوية التي نصّت عليها الفقرة الاولى من هذه المادة، فإن هذه الزيادة الآلية تبقى حقاً مكتسباً للمستخدمين في هذه المصارف. أما إذا كـانت هذه الزيادات الآلية أدنى من النسبة التي نصّت عليها الفقرة الاولى من هذه المادة فإنها تعتبر من أصل هـذه النسبة.

المادة 18 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286750/article/18/