المادة 30
1 - تنتهي خدمة المستخدم في الحالات التالية:
- الاستقالة.
- الصرف من الخدمة.
- الطرد من الخدمة.
- بلوغ السن القانونية، وهي اربع وستون سنة للذكور والاناث.
- الوفاة.
لا يسري مفعول السن القانونية كما حددت اعلاه على المصارف التي تحدد انظمتها الداخلية سنا اعلى.
2 - ان المستخدم المنتسب لفرع نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يصفي حقوقه لديه، يستفيد عند تصفية حقوقه وترك المصرف من تعويض مالي استثنائي يعادل:
- راتب خمسة ا شهر اذا تراوحت مدة خدمته بشكل متواصل بين 25 و30 سنة.
- راتب ستة اشهر اذا زاد عدد سنوات خدمته بشكل متواصل عن 30 سنة.
* يحتسب هذا التعويض على اساس مجموع رواتب الاشهر الستة عشر مقسوما على اثني عشر (الراتب الشهري (ضرب) 16)/.12
3 - لما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجيز للمضمون تصفية التعويض عند بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة (قانون الضمان رقم: 2/87 تاريخ 6/1/1987) فإن تعويض نهاية الخدمة عن السنوات اللاحقة لتاريخ التصفية وحتى انهاء الخدمة الفعلية يبقى على عاتق المصرف الذي يتوجب عليه ان يدفع للمستخدم من اي فئة كان عند انتهاء خدمته لديه راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة لاحقة لتاريخ تصفية حقوقه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعتبر جزء السنة بمثابة سنة كاملة لتطبيق هذا النص.