المادة 32
- يحق للمستخدم من اي فئة كان غير المنتمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستقيل كامل التعويضات القانونية المستحقة له.
- يدفع للمستخدم المستقيل نصف قيمة التعويض المستحق فور تركه العمل والنصف الآخر بعد انقضاء ثلاثة اشهر وبعد التأكد من ان المستخدم لم يعمل خلال هذه الفترة لدى اي مصرف آخر في لبنان.
- أما المستخدم الذي قضى في الخدمة عشرين سنة وما فوق فإنه يقبض عند استقالته تعويض صرفه كاملا دون اي شرط وبمعدل راتب شهر واحد لكل سنة خدمة.