المادة 36
لاعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ولاعضاء المجالس التنفيذية للنقابات في المحافظات الحق بالتغيب عن العمل في الحالات الاستثنائية للقيام بنشاطات نقابية. كما يحق لهم الاستفادة من اجازات اضافية سنوية في حدود 25 يوما في السنة لحضور مؤتمرات نقابية او مهمات نقابية في الخارج على ان تراعى في الحالتين مقتضيات العمل في المصرف الذي يعمل فيه عضو المجلس التنفيذي.