ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 72 تاريخ 27/9/2020
يقرر ما يلي:
المواد
تعديل القرار رقم 354/1 تاريخ 25/8/2020 فيما يعود لتصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
المهندس اكرم مكي
مهندس اختصاص اشغال عامة
ماهر لاذقاني
مهندس ميكانيك
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
12 تشرين الثاني 2020
وزير الاشغال العامة والنقل
د. ميشال ابراهيم نجار