All legislation

قرار Decision No. 566 12/11/2020

تصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
566
Date
12/11/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2632/2633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 566 تاريخ 12/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 72 تاريخ 27/9/2020

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل القرار رقم 354/1 تاريخ 25/8/2020 فيما يعود لتصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

المهندس اكرم مكي

مهندس اختصاص اشغال عامة

ماهر لاذقاني

مهندس ميكانيك

A1 - A2

A3 - A4 - A5

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

12 تشرين الثاني 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار