بلاغ Communiqué No. 11 23/12/2020
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الاول عام 2020
- Type
- بلاغ · Communiqué
- Number
- 11
- Date
- 23/12/2020
- Official Gazette
- Issue 51, 31/12/2020
- Status
- In force
- Cite as
- بلاغ رقم 11 تاريخ 23/12/2020
- Source
- Lebanese University
تعلن وزارة الاتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتبارا من 15/01/2021 الكشوفات التالية:
- كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الاول عام 2020 .
بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 1502/2021 لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد "للاستقبال فقط" اعتبارا من تاريخ 16/02/2021 .
2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 01/03/2021 وتستوفى الغرامة عن اعادة وصل الخط (11,000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.
3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 01/04/2021 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة اضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11,000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الالغاء النهائي.
4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الالغاء المؤقت اعتبارا من تاريخ 01/07/2021 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها.
استنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ملاحظة: أ- تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر تشرين الثاني عام 2020 باتجاه واحد "للاستقبال فقط" اعتبارا من تاريخ 15/01/2021 .
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وامكانية الحصول على اشتراك جديد.
امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:
- لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.
- لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2,000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).
- مكاتب LibanPost مقابل 2,000 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة "جباية من العنوان" (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333).
- مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2,000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
- مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2,000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
- عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة اوجيرو (ogero.gov.lb).
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.