All legislation

قرار Decision No. 102 18/12/2020

تمديد لشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية والمعدات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2635-2636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 ،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن اقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية،

بناء على القرار رقم 36/1 تاريخ 28/7/2020 المتضمن تعديل آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية،

بناء على القرارين رقم 49/1 تاريخ 17/8/2020 و59/1 تاريخ 14/9/2020 المتضمنين تعديل لآلية الاستفادة،

بناء على القرار رقم 69/1 تاريخ 26/10/2020 المتضمن الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المعدات والآلات الصناعية،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح لكافة المصانع التي تستوفي الشروط و/أو التي تقدمت سابقا بطلبات للاستفادة من آلية دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية والمعدات الصناعية، بالتقدم مجددا طالما ان المبلغ الموافق عليه للطلبات لم يتجاوز المئة المليون دولار المتفق عليها مع مصرف لبنان، علما بان اللجنة وافقت على مبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دولار لغاية تاريخه.

المادة 2

اذا كانت المؤسسة الصناعية قد استوردت او اشترت من السوق المحلي خلال العام 2019 فقط او العامين 2018 و2019 يتم احتساب معدل الاستيراد على سنة او سنتين فقط بدلا من معدل السنوات الثلاث 2017 ، 2018 و2019 .

المادة 3

يتوجب على الشركات التي استفادت من الآلية ابراز التحويلات المصرفية من الخارج لقاء تصدير منتجاتها، وذلك وفق البند الرابع من المادة الثانية من القرار رقم 24/1.

المادة 4

يمكن للمصانع الراغبة بشراء المعدات من السوق المحلي بدلا من الاستيراد الاستفادة من القرار رقم 69/1 المنوه عنه اعلاه بشرط ان ينطبق عليها صفة الصناعة الوطنية.

المادة 5

على كافة المصانع التي استفادت سابقا او التي ستستفيد من الآلية واستوردت او التي ستستورد المواد الاولية اللازمة تقديم نسخ عن اذونات اخراجها من المرفأ الى وزارة الصناعة، متضمنة شهادات المنشأ وكل ما يثبت استلامها لتلك المواد وتواريخها، وذلك بحسب المبالغ التي وافقت عليه اللجنة المكلفة من الوزارة.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 18/12/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله