قرار Decision No. 1 04/01/2021
اعلان شغور مركز عضو في المجلس الدستوري بسبب الوفاة
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 1
- Date
- 04/01/2021
- Official Gazette
- Issue 1, 07/01/2021, p. 1
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2021
- Source
- Lebanese University
ان المجلس الدستوري،
ملتئما في مقره بتاريخ 4/1/2021، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء، وغياب العضو انطوان بريدي لاسباب صحية.
عملا بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 (قانون انشاء المجلس الدستوري المعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999.
وعملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 14/8/2000، (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،
يعلن شغور مركز العضو الياس بو عيد، بسبب وفاته الحاصلة يوم 2/1/2021.