All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/2021

اعلان شغور مركز عضو في المجلس الدستوري بسبب الوفاة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/2021
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2021
Source
Lebanese University

ان المجلس الدستوري،

ملتئما في مقره بتاريخ 4/1/2021، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء، وغياب العضو انطوان بريدي لاسباب صحية.

عملا بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 (قانون انشاء المجلس الدستوري المعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999.

وعملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 14/8/2000، (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،

يعلن شغور مركز العضو الياس بو عيد، بسبب وفاته الحاصلة يوم 2/1/2021.