All legislation

مرسوم Decree No. 7086 23/10/2020

ابرام اتفاقية تعاون بشأن الـمساعدة الفنية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في الحوض الـمائي لطرابلس الكبرى

Type
مرسوم · Decree
Number
7086
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 21-34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7086 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت اتفاقية التعاون بشأن الـمساعدة الفنية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في الحوض الـمائي لطرابلس الكبرى الـمرفقة ربطاً، والـموقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاوروبي للتثمير، والـمتضمنة هبة عينية بقيمة /4/ ملايين يورو، وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في الحوض الـمائي لطرابلس الكبرى.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر