All legislation

مرسوم Decree No. 7200 01/12/2020

احالة امين السر الخاص لرئاسة الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
7200
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7200 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان) ولا سيما الـمادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006 (اضـافـة وظـيـفـة امين السر الخاص لـمفتى الجمهورية اللبنانية وامين السر الخاص لرئاسة الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الى ملاك كل من الافتاء السني والـمـجـلـس الإسلامي الشيعي الأعلى وتعديل نص الـمادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962)،

وبما ان السـيـد نزيه احمد جمّـول هـو مـن مواليد 25/10/1956، ويتم الرابعة والستين من عمره بتاريخ 24/10/2020،

بناء على القرار رقم 1/2020 تاريخ 7/10/2020 الصادر عن لجنة التنظيم والادارة،

بناء على اقتراح رئيس الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احـيـل عـلــى التـقـاعـد اعـتـبـارا مـن 25/10/2020 لبـلـوغـه السن القانونية، السيد نزيه احمد جمّـول امين السر الـخاص لرئاسة الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (رقمه الآلي 72975)، وتصفى حقوقه وفاقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني