إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته ولا سيما الـمادة 69 منه،
بناء على قانون التنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من فضيلة الشيخ معروف اسماعيل رحال قاض في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية بتاريخ 16/9/2020،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 582 تاريخ 17/9/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
انـهـيـت خدمة فضيلة الشيخ معروف اسماعيل رحال (رقمه الـمالي 125/4)، قاض في ملاك الـمحاكم الشـرعـيـة الجعفرية بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بعبدا في 1 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني