All legislation

مرسوم Decree No. 7202 07/01/2021

إنهاء خدمة قاضي شرع جعفري بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7202
Date
07/01/2021
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 35-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7202 تاريخ 07/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته ولا سيما الـمادة 69 منه،

بناء على قانون التنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من فضيلة الشيخ معروف اسماعيل رحال قاض في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية بتاريخ 16/9/2020،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 582 تاريخ 17/9/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انـهـيـت خدمة فضيلة الشيخ معروف اسماعيل رحال (رقمه الـمالي 125/4)، قاض في ملاك الـمحاكم الشـرعـيـة الجعفرية بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني