All legislation

مرسوم Decree No. 7204 01/12/2020

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7204
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7204 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 18/6/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احـتـيـاطـي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

37.687.000 /ل.ل.

فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 4 ــ تجهيرات للنقل

النبذة 1 ــ تجهيرات للنقل

لتأمين شراء سيارة لصالح الـمحاكم الـمذهبية الدرزية.

37.687.000 /ل.ل.

فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني