المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احـتـيـاطـي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
37.687.000 /ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 4 ــ تجهيرات للنقل
النبذة 1 ــ تجهيرات للنقل
لتأمين شراء سيارة لصالح الـمحاكم الـمذهبية الدرزية.
37.687.000 /ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية